انواع التعرضات بحسب زمن تقديمها

 أنواع التعرضات على مطلب التحفيظ

انواع التعرضات بحسب زمن تقديمها

     تنقسم التعرضات بالنظر إلى وقت تقديمها إلى تعرضات داخل الأجل وتعرضات خارج الأجل أو استثنائية ثم هناك تعرضات على الإيداع.

المطلب الأول : التعرض داخل الأجل (العادي)

     يحق لكل من يطالب بحق على عقار في طور التحفيظ أن يقدم تعرضه بصفة شخصية أو بالنيابة عن الغير بوكالة صحيحة" (سواء كانت رسمية أو عرفية) في شكل تصريح كتابي أو شخوي بعد إدلائه بكل ما يدعم مزاعمه سواء كانت عقود أو سندات أو أحكام قضائية ... وقد حصر المشرع المغربي الجهة التي ينبغي أن تقدم أمامها هذه التصريحات في المحافظ على الأملاك العقارية أو المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه. مع الإشارة إلى أنه تم الاستغناء عن تقديم التعرضات أمام السلطة المحلية أو رئيس المحكمة للمشاكل العملية التي نتجت عنها من جهة وقلة التعرضات التي كانت تقدم أمام هذه الجهات.
     يمتد الأجل العادي الذي يمكن تقديم التعرضات بشأنه من يوم إيداع مطلب التحفيظ إلى غاية انتهاء أجل الشهرين التي تلي يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد حول التعرض استنادا إلى الفصلين 24 و27 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه. أما نطاق التعرضات أي الحقوق الممكن الادعاء بها من قبل المتعرض تجاه مطلب التحفيظ هي ما يلي:
1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار.
2- في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه.
3- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون. ومعلوم أن التعرض قد يكون عبر تصريح شفوي أو كتابي (رسالة أو طلب) للمتعرض أمام أمام المحافظ على الأملاك العقارية أو المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب كما يمكن أن يتلقى هذا التعرض التقني الطبوغرافي المرسم المحلف تابع لمصلحة المسح العقاري رغم أن الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري لم يشر إلى ذلك إلا أنه له الصفة في القيام بعملية التحديد وطبيعي أن كل شخص حضر لهذه العملية وأراد التعرض على المطلب فإن التقني الطبوغرافي المرسم المحلف تابع لمصلحة المسح العقاري هو الذي يتلقى تعرضه ويضمنه بمحضر التحديد، يجب أن تتضمن التصريحات والرسائل موضوع التعرض هوية المتعرض، حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع مع تحديد نسبة كل متعرض على الشياع في حالة التعرض من طرف أكثر من شخص مع بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب.

المطلب الثاني : التعرض خارج الآجل أو التعرض الإستثنائي

     إذا كان أجل التعرض العادي على مطلب التحفيظ ينتهي بعد انقضاء مدة شهران الموالية للإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية طبقا للفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه، فإن هناك إمكانية لتقديم تعرض خارج الأجل العادي المذكور بشكل استثنائي وفق الشروط التي نص عليها الفصل 29 من الظهير أعلاه.
بناء عليه؛ فإن شروط قبول التعرض الاستثنائي هي كالتالي :
1- يجب أن يقدم طلب التعرض أمام المحافظ على الأملاك العقارية دون غيره؛ وهو ما يجعل أن كل من وكيل الملك أو السلطة المحلية أو رئيس المحكمة الإبتدائية ليس لهم الصفة في تلقي التعرض خارج الأجل، وهذا من مستجدات القانون رقم 14.17 حيث كان - الفصل 29 من ظهير التحفيظ قبل تعديله بالقانون أعلاه - يعطي إمكانية قبول التعرضات خارج الأجل من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو وكيل الملك.
2- أن لا يكون ملف مطلب التحفيظ قد وجه الى المحكمة الابتدائية؛ لأن إحالة الملف على المحكمة يجعل دعوى التعرض تفتتح بتعيين قاضي مقرر للقيام بإجراءات التحقيق وتحضير القضية للبت فيها من طرف هيئة الحكم، وبالتالي يتعذر قبول أي تعرض من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بعد إحالة الملف على المحكمة. ومن الناحية العملية فإنه إذا توصل المحافظ على الأملاك العقارية بطلب تعرض خارج الأجل ويكون قد سبق له إحالة الملف على المحكمة لكنه لم يتم تعيين القاضي المقرر فإنه يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب من رئيس كتابة الضبط إرجاع الملف للمحافظة العقارية قصد ابداع تعرض خارج الأجل، خاصة في الحالة التي يتبين له من ظاهر الوثائق المدلى بها أنه صاحب الحق موضوع مطلب التحفيظ.
3- يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة والمبررة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل؛ بحيث لا يجوز قبول تعرض خارج الأجل إلا إذا أدلى بالوثائق والمستندات التي تبرر أسباب عدم تقديم طلب التعرض داخل الأجل، مثلا الإدلاء بجواز سفر المتعرض يثبت عدم دخوله لأرض الوطن...
4- يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية بالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه؛ كرسم ملكية أو رسم شراء أو رسم صدقة..
5- يتعين على المتعرض أن يؤدي الرسوم القضائية (150 درهما) وحقوق المرافعة (10 در اهم) أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

المطلب الثالث : التعرض على الإيداع طبقا للفصل 84

     إذا كان يعرف التعرض في ظهير التحفيظ العقاري بالمنازعة فقط في وجود حق ملكية طالب التحفيظ أو مدى هذا الحق أو حدوده أو الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرس العقاري الذي سيتم تأسيسه فيما بعد، فإن القانون 14.07 أتي بمستجدات مهمة منها إتاحة الفرصة للغير للمنازعة في أي حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه. حيث إن المشتري الذي يختار إعلان حقوقه بواسطة الفصل 83 من نفس الظهير أعلاه كان يمكن المنازعة فيه بالتعرض على المطلب لأنه يصبح طالب تحفيظ بعدما يتم نشر خلاصة إصلاحية تتابع بموجبه مسطرة التحفيظ باسمه، في حين أن الذي كان يختار إعلان حقه عبر الفصل 84 من نفس الظهير أدناه كان يتحصن وراء طالب التحفيظ ويفتقد الغير لأية إمكانية للتعرض عليه؛ كما أن هذا الأخير لم يكن يستفيد من أي صفة للتقاضي في حالة وجود نزاع بين طالب التحفيظ أو المتعرض. مما كان ينتج عنه تمييز غير مبرر بينهما.
رغم أن هذا التعرض يعتبر من مستجدات القانون 14.07 فإن هذا القانون لم يتعرض لأحكامه، فهل له نفس أجال التعرض العادي؟ وهل تختص بالبت فيه محكمة التحفيظ ؟
     عموما فإنه أمام غياب المقتضيات التنظيمية لهذا التعرض يبقى باب الاجتهاد مفتوحا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والقضاء لتدارك النقائص التي تعتري أحكامه